المحامية دعد موسى
صادقت سوريا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 2002 بالمرسوم التشريعي 330
اتفاقية (سيداو) صدرت عام 1979 دخلت حيز التنفيذ عام 1981 تتألف من ديباجة و30 مادة
وهي تعتبر بمثابة إعلان عالمي لحقوق المرأة نظراً لما تتمتع فيه من شمولية في معالجة قضايا التمييز ضدّ النساء، وضمان المساواة أمام القانون من حيث تنصّ على اتخاذ التدابير الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتلزم الدول بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك فيما يتعلق بالجنسين. كما إنها تطالب بالمساواة على صعيد الحياة الخاصة والعامة، وقد شملت كافة المجالات المتعلقة بقضايا المرأة. وأهم ما في الاتفاقية أنها تناولت التمييز موضوعاً محدداً وعالجته بعمق وشمولية بهدف إحداث تغيير جذري وفعلي في أوضاع المرأة.
تعتبر (سيداو) الأساس القانوني والعملي للقضاء على التمييز ضدّ النساء في العالم، وبمثابة مؤشر على التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بتحقيق المساواة أمام القانون في تشريعاتها الوطنية وتعديل ما هو مخالف لها.
ورغم تصديق سوريا عليها، تحفظت على مواد أساسية في الاتفاقية بما لا ينسجم مع غرض الاتفاقية وجوهرها، ولاينسجم مع الواقع الفعلي للمرأة السورية، والتحفظات تنسجم جميعها مع الوضع القانوني التمييزي ضدّ النساء السوريات. وبالعودة إلى تلك التحفظات نجدها تتركز على المساواة أمام القانون، وخاصة ما يتصل بالمرأة لناحية علاقاتها الأسرية وحياتها الخاصة.
فالمادة 2 تنص على: “تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، وتوافق أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضدّ المرأة وتحقيقاً لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:
تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيه حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القوانين والوسائل المناسبة الأخرى.
اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة وغيرها من الإجراءات الضرورية، بما في ذلك ما يقتضي الأمر من جزاءات لحظر كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة.
إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة من أي عمل تمييزي، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى.
الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضدّ المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
اتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعية، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
إلغاء جميع قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة”.
إن التحفظ على هذه المادة ينافي روح وجوهر الاتفاقية، وسببه التمييز الموجود في الدستور وقوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الجنسية والأعراف والممارسات التمييزية ضدّ النساء، وعدم وجود أليات لحماية النساء من التمييز، بل وعلى العكس ممارسة التمييز ضدهنّ على الصعد كافة.
المادة 9: “1-تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً متساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغيير جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية زوجها. 2-تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً متساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها”.
تحفظت سوريا على هذه المادة الفقرة 2 لتعارضها مع قانون الجنسية الذي يمنع المرأة السورية من حق منح الجنسية لأبنائها.
المادة 15 فقرة 4: “تمنح الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”. فيما ماتزال المرأة السورية محرومة من التنقّل.
المادة 16: “1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وتضمن بوجه خاص، على أساس تساوي الرجل والمرأة:
أ- نفس الحق في عقد الزواج.
ب- نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا بالرضا الحرالكامل.
ج- نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
د- نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
هـ- نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين طفل وآخر. وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
و- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصايا على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حيث توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة.
ح- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
2 – لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً”.
لقد تحفظت سوريا على الفقرات 1(ج-د-و-ز )والفقرة2 ، والسبب في ذلك يعود إلى التمييز ضد المرأة داخل الأسرة وفي العلاقة الزوجية وحياتها الخاصة المكرس في قوانين الأحوال الشخصية والأحوال المدنية.
مجلة مستقلة، تعنى بشؤون الثورة السورية، نصف شهرية، تطبع وتوزع داخل سوريا وفي عدد من مخيمات اللجوء والتجمعات السورية في الخارج