المحامية دعد موسى
دمشق- سوريا
قرار مجلس الأمن 1325 لعام 2000:
أول قرار يتخذه مجلس الأمن لمعالجة الأثر غير المتناسب والفريد للنزاع المسلح على المرأة والذي يشدد على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب النزاعات وإيجاد حل لها وفي مفاوضات السلام وبناء السلام وحفظ السلام ويطلب إلى الدول الأعضاء أن تكفل مساهمة المرأة المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيز هذه الجهود ويحث جميع الأطراف الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة وإدراج المنظور الجنساني في جميع مجالات بناء السلام.
أهمية القرار 1325 أنه أول قرار لمجلس الأمن يهدف إلى ربط تجربة النساء في النزاعات المسلحة بمسألة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين حيث دعا إلى:
- زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار، وفي عمليات حل الصراعات والمشاركة بقوات حفظ السلام وفي المفاوضات.
- تعميم منظور النوع الاجتماعي وزيادة القدرة الاستيعابية لقضايا الجندر لدى العاملين في عمليات حفظ السلام والتدريب عليها.
- تناول قضايا الجندر في أوقات السلام وإعادة الإدماج.
- احترام حقوق السكان المدنيين واللاجئين والمشردين داخلياً.
- أخذ احتياجات النساء والفتيات بعين الاعتبار وقت النزاعات وتلبيتها.
- حماية النساء من العنف الجسدي والتمييز لأنهن يصبحن أكثر عرضة للاستغلال والعنف.
- الإغاثة والدعم والتأهيل للناجيات من العنف واعتماد منظور النوع الاجتماعي في عمليات إعدة التوطين والإعمار.
- تجنب العفو عن الجرائم التي وقعت في الحرب ضد المرأة.
قرار مجلس الأمن رقم 1820 لعام 2008:
اعتبر العنف الجنسي ضد النساء والاطفال تهديداً جدياً للأمن وعائقاً أمام إعادة السلام والأمن واعتبار كافة أنواع العنف الجنسي جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو فعلا منشئا لجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية وطالب الدول الأعضاء ملاحقة الفاعلين وضمان الحماية للنساء والأطفال الضحايا وربط العنف الجنسي صراحةً بوصفه أداة للحرب بقضايا المرأة والسلام والأمن ويطالب أطراف النزاع المسلح بأن تتخذ على الفور التدابير الملائمة لحماية المدنيين من العنف الجنسي بما في ذلك تدريب القوات، وإنفاذ تدابير تأديبية.
وتكمن أهمية هذا القرار بما يلي:
-اعتبار الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة تتعلق بالإبادة الجماعية.
– حظر بشكل قاطع العفو عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
-مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال وضمات تمتع النساء ضحايا العنف الجنسي بالحماية بمقتضى القانون وضمان وصولهن إلى العدالة.
– حماية المدنيين واللاجئيين والنازحين داخلياً من العنف الجنسي.
– مشاركة المرأة في محادثات السلام وحل النزاع.
– وضع تدابير لتحسين الحماية والمساعدة.
قرار مجلس الأمن 1888 لعام 2009:
متابعة لقرار مجلس الأمن 1820 وهو يكلف بعثات حفظ السلام بحماية المرأة والأطفال من العنف الجنسي أثناء النزاع المسلح ويطلب إلى الأمين العام تعيين ممثل خاص معني بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة والإسراع بتقديم تقرير العنف الجنسي في النزاعات المسلحة وايجاد آليات الرصد والإبلاغ.
وتشكيل فرق من الخبراء القضائيين للاستجابة القضائية السريعة للعنف الجنسي في سياق الصراع.
قرار مجلس الأمن 1889 لعام 2009:
الذي يطالب بمواصلة تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وضع استراتيجيات لزيادة أعداد النساء في حل النزاعات ومواقع صنع القرار ووضع مؤشرات لقياس التقدم في تنفيذ القرار 1325.
قرار مجلس الأمن 1960 لعام 2010:
الذي يستكمل ويعمق القرارات السابقة حول العنف ضد النساء في النزاعات المسلحة واتخاذ تدابير فعالة لمنع حدوثه.ويؤكد على ضرورة إنشاء أليات لرصد العنف الجنسي ومتابعة كيفية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
قرار مجلس الأمن 2106 لعام 2013:
الذي يؤكد أن جميع الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة عليها أن تفعل المزيد لتنفيذ ولاياتها السابقة ومكافحة الإفلات من عقاب جرائم العنف الجنسي ويؤكد على أهمية المساواة بين الجنسين والتمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة في الجهود الرامية إلى منع العنف الجنسي في النزاعات المسلحة وحالات ما بعد الصراع.
قرار مجلس الأمن 2122 لعام 2013:
يشدد على المساءلة في تنفيذ القرار 1325، وأهمية إشراك المرأة في جميع مراحل منع الصراعات وحلها والانتعاش منها.
مجلة مستقلة، تعنى بشؤون الثورة السورية، نصف شهرية، تطبع وتوزع داخل سوريا وفي عدد من مخيمات اللجوء والتجمعات السورية في الخارج